الإفتاء توضح حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؛ حيث تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مفاده؛ تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول، ولكن باسمها الجديد.. ما حكم هذا العقد الثاني؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: إن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات؛ مشيرةً إلى أن واقعة السؤال لما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقده العقد الثاني بشروطه بلا فَرق.
الإفتاء تُحرم زواج الرجل بأم مطلقته حتى وإن لم يتم الدخول بها
وفي سياقٍ آخر أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول؛ حيث ورد سؤالًا من أحد السائلين مفادهُ؛ تزوج رجل من بنتٍ ثم طلقها قبل الدخول.. فهل يجوز له الزواج من أمها؟.
وأكدت الدار على عدم جواز هذا الزواج شرعًا؛ بحيث لا يحلّ للرجل شرعًا الزواجَ من أمّ هذه البنت التي عقد عليها عقدًا صحيحًا شرعًا ولم يدخل بها وطلَّقها قبل الدخول؛ لأن العقد على البنات يُحَرِّم الأمهات ولو لم يدخل بهن.