الإفتاء تكشف حكم نظر الطبيب لبدن المرأة
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض النساء والتوليد، حيث تلقت الدار سؤالا من أحد السائلين مفاده: هل يحل الذهاب إلى طبيب أمراض النساء والتوليد أم يجب الذهاب إلى طبيبة سيدة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة مع وجود الطبيبة إذا اطمأنت إلى مهارته، وإتقانه، وأمانته في عمله عن غيره، موضحة أن حالة الولادة من حالات الضرورة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق.
وأضافت: من المقرر شرعًا، هو أن الضرورات تبيح المحظورات، مع مراعاة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قِبَل الطبيب، أو مَن تأمن على نفسها في وجوده.
بدن المرأة الأجنبية عورة ولا يجوز للطبيب النظر إليه إلا عند الضرورة
ونوهت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي عن المنصوص عليه شرعًا ومفادهُ أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة، عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب، والقابلة والحاقن، مشيرة لعدم تجاوز هؤلاء قدر الضرورة.
وواصلت: وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بُدٌّ من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك.