النقل تحدد رسوم تراخيص ومعاينات الوحدات النهرية والموانئ والمراسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 132 عدة قرارات للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن تحصيل رسوم وتكاليف معاينات الوحدات النهرية والموانئ والمراسي.
اشتملت القرارات أن تكون أوجه الصرف فيما يخص حصيلة معاينة المؤانئ والمراسي النيلية، بقرار 340 لسنة 2024، أن تودع حصيلة الرسوم وتكاليف المعاينة الواردة في حساب خاص بالهيئة ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود في البنك المركزي والذي تودع فيه مواردها وفقا للمادة 19 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري المشار إليه، ويتم الصرف منه طبقا للموازنة المالية للهيئة بما يحقق أهداف الهيئة وكذا إثابة العاملين بها.
كما تضمن الباب السادس من القرار في المادة 13، بالنسبة للوحدات غير السياحية تكون تكاليف إعادة المعاينة أول مرة بعد سداد تكاليف المعاينة الأولى هي رسوم المعاينة فقط وعند إعادة المعاينة بعد ذلك لأى سبب تكون كما هو موضح قرين كل منها ببند إعادة المعاينة.