الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإبلاغ عنه قبل 10 أيام.. كيف نظم قانون العمل الجديد إضراب العمال وإغلاق المنشآت العُمالية؟

إضراب - أرشيفية
تقارير وتحقيقات
إضراب - أرشيفية
الأربعاء 19/يناير/2022 - 11:04 م

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة، المقبلة، قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 104 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلين من اتحاد قطاع العمال.

يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.

قانون العمل الجديد 


أفرد قانون العمل الجديد، فصًلا كاملا من أجل تنظيم الإضراب والإغلاق في المنشآت العُمالية، مشددًا على ضرورة، عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه، فَضلًا عن وجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

كما حظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثرعليهم، فضًلا عن الإبقاء على حق صاحب العمل لضرورات اقتصادية في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها.

كما  أجاز مشروع قانون العمل الجديد لصاحب العمل؛ بدلا من اللجوء لإجراء الغلق أن يعدل من شروط العمل بصفة مؤقتة، وحتى تستعيد المنشأة توازنها الاقتصادي.

جدير بالذكر أن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، الأخيرة، المقررة لمناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على  104 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حضور من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال، إلى يوم 30 من يناير. 

كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال الجلسة العامة الأخيرة، على المادة 73 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

تابع مواقعنا