بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات.. تعرف على رسوم النظافة الجديدة
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقته على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية، وذلك بعد نحو عامين من إصدار القانون في أكتوبر عام 2020.
وأقر قانون المخلفات الصلبة والبلدية، رسوم نظافة تُحصل شهريا مقابل جمع المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والشركات والمنشآت المختلفة سواء تعليمية كانت أو صحية أو غيرها من المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية.
تصل إلى 20 ألف جنيه
نصت المادة 34 من قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، على الرسوم الواجب تحصيلها مقابل جمع المخلفات، تُدفع كل شهر مقابل الحصول على الخدمة، على الرغم من أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تُحدد آلية تحصيل تلك الرسوم أو الجهة المنوط بها جمعها.
وحددت المادة رسوم النظافة وفقا لكل فئة، وذلك على النحو التالي:
- من 2 جنيه إلى 40 جنيهًا للوحدات السكنية.
- من 30 جنيهًا 100 جنيه شهريًا لكل من:
الوحدات التجارية المستقلة.
الوحدات المستخدمة مقارًا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا لـ:
المنشآت الحكومية.
الهيئات العامة.
شركات القطاع العام.
قطاع الأعمال العام.
منشآت الرعاية الصحية.
المنشآت التعليمية الخاصة.
- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًا ل:
المنشآت الصناعية.
الأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
الشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
المراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية.
- تعفى دور العبادة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- يجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بواقع 10%، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.