الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. قانون في البرلمان يعاقب مرتكبي أعمال السحر
كشفت المذكرة الإيضاحية للتعديلات الجديدة من قانون العقوبات، المقدمة من النائبة دعاء عريبي، البرلمانية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بعض العقوبات لمن أتى بجرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة، أو صفات وهمية في المجتمع.
يأتي ذلك في ظل تقدم عضو مجلس النواب، بهذه التعديلات على قانون العقوبات، إلى المجلس، والذي بدوره أحالها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب؛ من أجل دراستها وإعداد تقريرها النهائي بشأنها.
قانون العقوبات
ونصت التعديلات على أن: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على 20 ألف جنيه، كل من ارتكب أعمال السحر، والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل، حيث يعد من أعمال السحر؛ القول أو الفعل، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.
كما نص التعديلات على أن: يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، دون وجه حق، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو بواقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.