برلماني يجهز مشروع قانون لحبس الزوج 3 سنوات إذا باع ذهب زوجته دون رضاها
شهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، وتوسعت السجالات بين المهتمين والمتخصصين لتشمل بنود أخرى تخص العلاقة الزوجية في قانون الأحول الشخصية.
الحبس 3 سنوات عقوبة بيع ذهب الزوجة دون رضاها.
وفي هذا الإطار صرح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون جديد، ينوى التقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه يستهدف بمشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة؛ حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وأشار النائب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الجدل المستمر حول هذه القضية دفعه للتقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفي العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، منوّها أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
المرأة تستحق قائمة المنقولات كاملة في حالة رغبة الزوج في الطلاق
واستعرض البرلماني مشروع القانون، أن النص تضمن: إن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة باعتبارها مهرا بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.
معاقبة الزوج بالسجن 3 سنوات في حالة الحصول على ذهبت زوجته دون رضاها
وتضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة.
وتابع القول: أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها المشغولات الذهبية هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات، وأن مشروع القانون نص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.