اختلافات وتوافقات.. 3 مشروعات قوانين بالبرلمان بشأن التصالح في مخالفات البناء
عاد قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تصدر مشهد أعمال مجلس النواب من جديد، خاصة في ظل إعلان الحكومة الانتهاء من مشروع قانون بشأنه، وإرساله إلى المحافظين والوزارات المختصة لإبداء الرأي النهائي فيه، قبيل إرساله إلى البرلمان.
ووفقًا لمصادر خاصة لموقع القاهرة 24، فإن مجلس الوزراء أرسل مؤخرًا التعديلات الجديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، وذلك بعد تقديم المحافظين والوزارات المختصة ملاحظتهم على مشروع القانون، متوقعة أن يقوم رئيس المجلس بإحالة القانون إلى لجانه المختصة بالتزامن مع جلسات الأسبوع المقبل.
قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حدد حالات التصالح والحظر في مخالفات البناء، مبينًا في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية:
1-الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.
6-البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
كما تضمن ذات القانون المقدم من الحكومة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الاتية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي.
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
المادة الثانية:
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
يحظر التصالح في الأعمال الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.
المادة الثالثة:
يجوز موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان على التصالح في الحالات السابقة عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية.
قانون جديد في البرلمان للتصالح في مخالفات البناء
بينما قدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مجلس النواب، مشروع قانون آخر بشأن التصالح في مخالفات البناء، وبالفعل أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إحالة القانون إلى اللجان المختصة.
وجاءت أهم نقاط مشروع القانون ممثلة في إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 م2، بالإضافة إلى مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وكذلك منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري، وإتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
كما يتضمن المشروع إعادة النظر في المحظورات الثمانية بقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة، أما إذا اختص الأمر بالسلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
كما تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى مجلس النواب، وذلك بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون التصالح، على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
5- تجاوز بنود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) كافة اعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا الـقانون من
خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:
ا. المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب. شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصـويـر الجـوي الواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية.
10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.