سيدة لمحكمة الأسرة: مصنشي العشرة واتجوز بعد الترقية
تحمل سجلات محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية، والتي تحتوي على أسرار وتفاصيل كثير من الزيجات، واحدة منها استوقفت خبراء تسوية المنازعات، أثناء فحصهم الدعوى لبحث مدى إمكانية التصالح، أقامتها سيدة أربعينية، قالت فيها: إن زوجها ترك مسكن الزوجية منذ 6 أشهر وتزوج من سيدة أخري، ومن ذات الوقت يرفض الإنفاق عليها وعلى اطفالها.
بدأت الزوجة الأربعينية حديثها قائلة: كان شابًا ناجحًا في عمله، وهادئ ومحبوب من الجميع، وطموح وشهد الجميع له بأخلاقه العالية وتدينه، بجانب أنه من عائلة ميسورة الحال، ووفر لي السكن في منطقة راقية، فتمت الخطبة، وبعدها بأشهر قليله تم الزيجة، ولم يحدث بيننا أي خلاف على مدار 10سنوات.
وأكملت السيدة حديثها فقالت: أعمل موظفة في إحدى الشركات الخاصة، وزجها أيضا موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وإنهما تزوجا منذ 10سنوات، بعد قصة حب، وإنها وقفت بجانبه منذ زواجهما وساعدته في مصروف المنزل حتى انتقل من الشركة الذي كان يعمل بها إلى مكان جديد يتقاضى منه راتبا عاليا، وعقب الترقي وزيادة الراتب، فوجئت بحدوث تغير كبير معها، حاولت معرفة السبب إلا إنه كان دائم التهرب من الإجابة عليها حتى ترك مسكن الزوجية والزواج من أخرى.
وأضافت الزوجة، "أنها تزوجت منه زواجًا شرعيا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أنها تبغض الحياة معه وتخشي ألا تقيم حدود اللَّه تعالي بسبب هذا البغض، فتقدمت بطلب تسوية دون جدوى.
وأكدت المدعية بأنها كانت لا تفكر في إقامة دعوى طلاق ضده حتى أنها قررت أن تعيش لتربية أطفالها والاعتناء بهم لكونهم مسئولين منها ورزق من الله يجب الحفاظ عليه، وإنها لا تريد من زوجها سوى الانفاق على أطفاله لكون راتبها لا يكفي متطلباتهم.
"مصنش العشرة، وقفت بجانب زوجي في أوقات المحن والأزمات ما بين أزمات مالية وصحية، رغم أنه كان يعمل في شركة كبرى، وكان راتبه كبيرًا وكافيًا لعيش حياة كريمة لا ينقصها شيء، إلا أنه مؤخرا رفض الإنفاق على أطفاله الثلاثة، فتقدمت برفع دعوى نفقة ضد زوجي، ودعوي طلاق لما سببه لي من ضرر وأذي نفسي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.